س 959: بعدما بنى الاهالي مسجدا على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الاراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عاما أو خاصا، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الاخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الاهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟ ج: المسجد من الاوقاف العامة ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية، وأما في مقام التسمية فلا مانع من اضافته الى شخص أو اشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك. س 960: قد وقف رئيس فرقة منحرفة املاكه على الفرقة المذكورة، ونظرا الى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، والى أن أهداف ومعتقدات واعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصح هذا الوقف وتجوز الاستفادة من هذه الاموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟ ج: لو ثبت أن الجهة التي وقف الملك لاجلها هي جهة حرام ومن مصاديق الاعانة على الاثم والعصيان فمثل هذا الوقف باطل ولا تصح الاستفادة من تلك الاموال في الجهة المحرمة شرعا.