الضمان - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضمان

س 611: هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا؟

ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك.

س 612: كان لي دين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد اقربائه شيكا مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى رأس أجل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الان، فهل يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن؟

ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم يسدده المدين إلى الاجل المعين، جاز لك بعد حلول الاجل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه.

/ 385