س 100: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الافراح النسائية كالولادات والاعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الاجانب؟ ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الاجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة. س 101: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والانشاد وذكر الصلوات في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين (عليهم السلام) وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟ ج: عموما لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في إحتفالات الاعياد أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، ولكن من الافضل أن تعطر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير خصوصا في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.