بيع الصرف والعملة - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع الصرف والعملة

س 539: إذا كانت السبيكة الذهبية تباع نقدا بمبلغ معين بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلا لمدة شهر وبرضا الطرفين بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟

ج: تحديد الثمن في عقد البيع سواء كان نقدا أم نسيئة إلى الطرفين، وعليه فلا بأس في المعاملة المذكورة ولا في الربح الحاصل منها، نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.

س 540: ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يشترط في المعاملة عليه؟

ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقدا مع تساوي مقدار الثمن والمثمن وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.

س 541: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟

ج: لو كانت للاوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرد نقود كأن تكون ذات فئة خاصة أو تكون فيها علامات خاصة وامثال ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة، وأما بيعها وشراؤها لمجرد كونها نقودا فليس له وجه شرعي ولا يصح، ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقودا بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي مثلا يبيع الالف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة إلى أجل، فمثل هذه المعاملة الشكلية التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في

/ 385