بيع النسيئة والنقد - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع النسيئة والنقد

س 530: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة؟

ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد، وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة، ولا بالنقيصة إلا من شخص مالك مبلغ الصك.

س 531: إذا قال بائع السيارة: إن قيمتها نقدا كذا واقساطا لمدة عشرة أشهر كذا، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالاقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من انه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالاقساط، وليست مثل هذه المعاملة ربوية.

س 532: أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي: يتم تسديد الثمن على شكل اقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري، والحال أن تسديد القسط الاول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الاجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟

ج: مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع، ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه

/ 385