حق الشفعة - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حق الشفعة

س 562: هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما حصته من ثالث في مورد كان يجوز له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الاجارة فيما لو استأجر رجلان ملكا أو وقفا بالاشتراك ثم نقل أحدهما حقه إلى ثالث بالصلح أو الاجارة ونحو ذلك؟

ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين وفيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث، فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على اثنين فباع أحدهما حصته من آخر ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك، ولا في العين المستأجرة فيما لو نقل احدهما حقه منها إلى آخر.

س 563: يستنتج من الفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد القانون المدني في باب الاخذ بالشفعة أن لكل من الشريكين الحق فيما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث، وعليه فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري على شراء حصة شريكه أو تصريحه له بانه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو اشترى من شريكه حصته يعتبر إسقاطا لحق الشفعة؟

ج: مجرد مبادرة الشريك الى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الاخذ بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الاخر لا يوجب أيضا سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة ما لم يلتزم مسبقا ضمن عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يقدم على الاخذ بالشفعة.

س 564: هل يصح اسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك إلى بيع حصته

/ 385