شروط العوضين - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شروط العوضين

س 455: هل يجوز للانسان بيع بعض اعضاء بدنه (كليته مثلا) من شخص محتاج إلى ذلك العضو؟

ج: إذا لم يكن العضو مما في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي ولا الضرر المعتنى به، كإعطاء من لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل اعطاء مثل كليته إلى الشخص المحتاج إليها.

س 456: الاشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات قيمة واهمية عند فئة خاصة كالحشرات والزنابير وغيرها مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الاشياء تعد مالا وتنطبق عليها أحكام الاشياء المتمولة من الملكية وجواز البيع والشراء والضمان بالاتلاف وغير ذلك؟

ج: يكفي في مالية الشئ عرفا كونه مورد رغبات العقلاء ومتعلق اغراضهم المحللة شرعا المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك يعد مالا ويصح أن يبذل بازائه المال ويترتب عليه جميع أحكام وآثار الاشياء المتمولة من الملك وجواز البيع والشراء والضمان باليد أو الاتلاف وغير ذلك إلا ما قام الدليل على عدم ترتبه عليه شرعا، وان كان الاحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال جعل العوض في مقابل حق الاختصاص ورفع اليد عن هذه الاشياء.

/ 385