س 597: هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلا للتجارة فيه أو للحرفة لمدة معينة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الاجارة من تخلية المحل فيما إذا امتنع المالك من تجديد الاجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له إدعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة إلى الغير؟ ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة الاستمرار على تصرف العين والامتناع من تسليمها الى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان المحل مما يكون لمستأجره فيه ذلك الحق قانونا فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية. س 598: استأجرت محلا تجاريا ودفعت لمالكه مبلغا من المال إزاء الحصول على السرقفلية وقد انفقت الكثير من الاموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الارض وغير ذلك ودفعت مبلغا للحصول على رخصة العمل، وبعد مضي أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب علي اجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن اطالبهم بما أنفقت من الاموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن اطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟ ج: وجوب تجديد الاجارة على المالك أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الاموال المصروفة على المحل الاستيجاري تابع للقوانين الجارية في البلد أو للشرائط المذكورة في عقد الاجارة بين المؤجر والمستأجر، وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت الى