س 721: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم واثاث منزله، كما انه قد جعل لها أيضا الوصاية (القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشئ من تركته؟ ج: لو ثبت أن الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه بحيث لم يترك من امواله لنفسه الى حين الموت شيئا فلا موضوع لارث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشئ من أموال الزوج مما صار لها في حياته. س 722: صالح شخص ابنه على قسم من امواله، وبعد مضي سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الاموال من نفس هذا الابن، وحاليا تدعي ورثته طبقا لشهادة طبية بأن أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصابا في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعد عدولا منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟ ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح ومعه لا يصح منه بيعه لمال الصلح لاحقا ولو فرض أنه كان حينه سليم العقل، والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.