المضاربة - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضاربة

س 825: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟

ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصح.

س 826: هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري والتي تطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعا أم لا؟

ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصح، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الاخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك.

س 827: أخذت من أحد اصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد اعطيت جزءا من هذا المبلغ الى صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر ان يسدد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟

ج: أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم، وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل، بل يكون باقيا على ملك صاحبه وانما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه الى الغير بعنوان المضاربة إلا باذن صاحب المال.

/ 385