س 809: اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: (البائع فلان والمشتري ولده الفلان)، وبعد ان بلغ الصغير باع تلك الارض من شخص آخر، إلا أن ورثة الاب استولوا على الارض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الاب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟ ج: مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري ليس ميزانا للملكية، فلو ثبت أن الاب قد جعل الارض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الارض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لاحد مزاحمته وانتزاع الارض من يده. س 810: اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والان قام شخص يدعي بأن الارض المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية، ولهذا فقد قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرفاتي في هذه الارض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا؟ ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع وتكون الارض للمشتري، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي. س 811: كان عقار مسجلا باسم الاب في الوثيقة العادية، وبعد مدة استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرف