أعمال البنوك - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعمال البنوك

س 841: هل يجب على المكلف في الاقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الاقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟

ج: أصل الاقتراض ولو كان من البنك الحكومي لا يشترط فيه إذن الحاكم، ويصح وضعا حتى وان كان ربويا، إلا أنه إذا كان ربويا يحرم تكليفا سواء كان من المسلم أو من غيره أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة إلا إذا كان مضطرا إليه إلى حد يجوز معه ارتكاب الحرام، ولا يصير الاقتراض الحرام حلالا بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للاذن فيه، ولكن له التخلص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة وان كان يعلم أنهم يأخذونها منه، ولا يختص جواز الاقتراض إذا لم يكن ربويا بحال الضرورة والحاجة.

س 842: يمنح بنك الاسكان في الجمهورية الاسلامية للناس قروضا من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد اكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم باسترجاع تلك القروض على شكل اقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الاقساط المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعي أم لا؟

ج: إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض فالزائد عليه يكون ربا محرما شرعا وليس للبنك مطالبة المقترض به وان كان تسديد دين القرض على وجه الاقساط، ولكن ليس معلوما ان المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض فلو كانت تمنحه طبقا لاحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو

/ 385