الوقف - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوقف

س 925: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟

ج: لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.

س 926: وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه الى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تصرف منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لابنائه الاربعة وهذا البستان لا يصلح لان ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لاجل الواقف، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الاربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟

ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة الى نفسه ويكون بالنسبة الى غيره من الوقف المنقطع الاول الذي لا تخلو صحته من إشكال، وان أراد به استثناء المنافع الى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع

/ 385