س 1032: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الاشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها غصبا؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم؟ وعلى فرض ضمان أجرة المثل، ففي أي مورد يجب أن تصرف الاموال؟ وما هو حكم الابنية التي بنوها عليها؟ ج: مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة شرعية على الملك ولا غصبا لها، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن الاموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الاموات فيها، فان كانت مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الاهالي منها لدفن الاموات وغيره أو كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن اموات المسلمين فيها، لكانت أيدي المتصرفين الفعليين فيها لانفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها الى حالتها السابقة، وأما ضمان اجرة مثل التصرفات فغير ثابت. س 1033: هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا الى 35 سنة وقد حولتها البلدية الى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض المباني، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الارض مجددا ما تحتاجه من