س 879: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الايام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا؟ ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المدين نقدا، واما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا يصح. س 880: هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن؟ ج: ليس الصك بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدين أو الثمن بدفعه الى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه ويختلف ذلك بإختلاف الموارد والاشخاص. س 881: ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من مبلغها؟ ج: الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك فهذا لا مانع منه.