أحكام الصك والكمبيالة - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الصك والكمبيالة

س 879: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الايام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا؟

ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المدين نقدا، واما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا يصح.

س 880: هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن؟

ج: ليس الصك بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدين أو الثمن بدفعه الى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه ويختلف ذلك بإختلاف الموارد والاشخاص.

س 881: ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من مبلغها؟

ج: الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك فهذا لا مانع منه.

/ 385