الحجر وعلامات البلوغ - اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحجر وعلامات البلوغ

س 815: توفي أب وله بنت وإبن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لاخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟

ج: لا ولاية للاخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله فيما إذا لم يكن له جد للاب ولم يوص الاب لاحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.

س 816: هل الميزان في سن بلوغ الاولاد والبنات هي السنة الشمسية أو السنة القمرية؟

ج: المعيار هي السنة القمرية.

س 817: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة، والشهر، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا؟

ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوما.

س 818: هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من عمره؟

ج: يحكم ببلوغه، بالاحتلام لانه من أمارات البلوغ شرعا.

س 819: إذا احتمل (بنسبة واحد من عشرة) أن علامتي البلوغ الاخريين (غير سن التكليف) كانتا أسبق ظهورا، فما هو الحكم؟

/ 385