س 613: رهن شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت مع أن قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟ ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي الى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دين الميت للبنك. س 614: هل يجوز للمكلف أن يستقرض من شخص مبلغا معينا الى أجل ويرهن ملكه عنده على القرض ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معين لمدة معينة؟ ج: - مضافا الى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه المعاملة مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي حراما شرعا وباطلة. س 615: رهن شخص قطعة أرض عند آخر على دين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من اربعين سنة إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالارض ولكنهم رفضوا ذلك مدعين