زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 119
نمايش فراداده

الاستمتاع في الآية على المعنى اللغوي ـ إذ إن ذلك معناه: أن يجب المهر كله لمجرد قبلة أو لمسة بشهوة وهو ما لم يقل به أحد..

إن قلت: الاستمتاع هنا استعمل كناية عن خصوص الوطء(1).

أجبتك: هذا تحكم واضح، وهو ليس بأولى من حمل الكلمة على الاستمتاع بمعناه الشائع المعروف وهو زواج المتعة، ويكون ذلك الشياع قرينة على إرادة ذلك منه.

وإن عدت فقلت: نحمل الاستمتاع على معناه اللغوي، ثم نقيده بالأدلة الدالة على إرادة خصوص الوطء.

فالجواب: أن هذا تخصيص للأكثر، وهو غير مستساغ عند أهل اللغة.

ثانياً: إن الضمير في كلمة: «منهن» يرجع إلى النساء، فإن كان مرجعه هو مطلق النساء، كان معنى الآية لزوم إعطاء المهر لكل امرأة تلذذ معها، واستمتع بها سواء كان ذلك مع عقد أو

(1) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص99.