زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 147
نمايش فراداده

متخذي أخدان)(1).

وقال: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)(2).

وقال: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن)(3).

وكلمة صداق إنما تعني المهر، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم، أو منقطع. فالمهر في المنقطع يقال له: صداق. والمهر في الدائم يقال له: صداق. فلا معنى للتفريق بين الأمرين، وجعل ذلك منشأً لأحكام وآثار تختلف وتتخالف.

ثانياً: إن آية (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، لا تختص بالنكاح الدائم، بل عامة لكل نكاح جعل فيه مهر دائماً كان أو منقطعاً. فلا معنى لقوله: إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص

(1) سورة المائدة، الآية 5.

(2) سورة الممتحنة، الآية 10.

(3) سورة الأحزاب، الآية 50.