زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر تصبح دليلاً على المتعة؟! فماذا تقولون في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وهي لم تشر إلى تقسيم الصداق، فهل هذا أيضاً في المتعة؟!

إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح، ولا علاقة له بمسألة الأجر المتفق عليه في المتعة موضوع البحث»(1).

ونقول: إن في ما ذكره مآخذ عدة:

فأولاً: إن الأجر كما يعبر به عن المهر في المتعة، فإنه يعبر به عن المهر أيضاً في النكاح الدائم، فقد قال تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)(2).

وقال: (والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا

(1) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 108.

(2) سورة النساء، الآية 25.

/ 378