ـ النسخ بآية العدة:
وقد ادعوا: أن المتعة منسوخة بالعدة(1) وروي ذلك عن ابن عباس(2) وغيره كما تقدّم.والكلام في هذه الدعوى أغرب، وأعجب، فمن الذي قال: إن المتمتع بها لا عدة لها؟! فإن ثبوت العدة مما لا ريب فيه عند كل من قال بمشروعية هذا الزواج من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا بل إن ثبوت العدة من الضروريات.وأما ما نقله صاحب تفسير المنار عن بعض المفسرين من أنه لا عدة على المتمتع بها عند الشيعة فهو محض افتراء واضح، وكذب فاضح على الشيعة، وهو من أجلى مصاديق البهتان عليهم، فإن ذلك لم يـرد على لسان أي إنسان منهم على مدى التاريخ ولو بصورة الاحتمال..هذا وقد كان السؤال عن مقدار العدّة شائعاً في زمن(1) راجع: الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202.(2) الاستذكار ج 16 ص 299، ولباب التأويل ج 1 ص 343 وعن علي في سنن الدارقطني ج1 ص 260 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص 207 والاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف للصنعاني ج7 ص 505.