الآية لا تدل على حلية المتعة «إلى أجل»
ويقولون أيضاً: «ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال، فإنه تعالى لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل، بل قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن»(1).ونقول:أولاً: سيأتي أن قرينة السياق تدل على أن المراد بها ذلك.ثانياً: كما أن قراءة الصحابة الآية بإضافة كلمة «إلى أجل مسمى» التفسيرية قرينة أخرى على المراد بها..ثالثاً: عدا ذلك، فإن نفس قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) يدل على أن الأجور تثبت بحصول مقدار من الاستمتاع ولو كان يسيراً.. وهذا إنما يكون في خصوص حالة توقيت(1) تحريم المتعة للمحمدي ص 116.