سادساً: انتفاء لوازم الزوجية:
قد ذكروا في مقام الاستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع(2).وبمثل ذلك استدلوا أيضاً لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ.. لآية المتعة ـ أيضاً ـ فإذا انتفت لوازم الزوجية، كان سفاحاً.. وهذا كلام غريب منهم، وعجيب، وذلك للأمور التالية:أ ـ متى ثبت لهؤلاء: أن لوازم النكاح الدائم، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع؟.ب ـ هل مجرد جعل حكم أوأثر في مورد، يكون نسخاً(1) المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس، وابن عباس، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضاً..(2) وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق، والميراث، والعدة، والنكاح، والصداق عن علي (عليه السلام) وغيره، فراجع سنن البيهقي ج 7 ص 207، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 و 150.