ولأجل توضيح ذلك نسجل النقاط التالية
1 ـ قال الجزيري: «اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة، على أنه لا فرق بين الاثنين، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة، والمشهور عن الحنفية: أن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها: متعيني بنفسك أو أتمتع بك أو متعتك بنفسي، ولكن بعضهم، حقق أن ذلك لم يثبت وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بلا فرق عند الجميع» (1).إذن، فلا صحة لما ذكره البعض من أنه لا بد في عقد المتعة(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 وراجع ص 93 و 92.