11 ـ استغرب السهيلي هذا القول، حيث قال: «قد اختلف في تحريم نكاح المتعة، أغرب ما روي في ذلك رواية من قال: إن ذلك كان في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن: إن ذلك كان في عمرة القضاء»(1).كما أن الزرقاني قد ضعفه، فقال: «ثم تبوك.. وهو ضعيف، لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال»(2).12 ـ قال النووي: «وذكر غير مسلم عن علي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنها في تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي. ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه»(3).ضعف حديث جابر في المتعة في تبوك:وبالنسبة لحديث جابر الذي يدعي أن تحريم المتعة قد(1) الروض الأنف ج 2 ص 59 ونصب الراية ج 3 ص 179 وفتح الباري ج 9 ص145.(2) شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 4 ص 46. وعن فتح الباري ج9 ص74.(3) تحريم المتعة للمحمدي ص169 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج9 ص 180.