الإجابات الواهية:
وقد اجابوا عن ذلك: «بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف. والنسخ إنما هو للاستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله»(2).وقالوا: «نمنع كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل على ذلك، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين»(3).(1) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 227 وراجع: عون المعبود ج 6 ص 82 و 83، وراجع: السيل الجرار ج 2 ص 268 وفقه السنة ج 2 ص 45 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267، وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج1 ص 464.(2) السيل الجرار ج 2 ص 268. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.(3) نيل الأوطار ج 6 ص 274 وراجع المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 464. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.