8 ـ نسخ آية العدد:
واستدلوا على أن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)(1) إذ يجوز في المتعة أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء، فجاءت الآية السابقة لتنسخ ذلك أو تحدد العدد بالأربع.ونقول في الجواب:أولاً: إن آية العدد السابقة تشمل الدائمة والمنقطعة والمنكوحة بملك اليمين فجاءت الروايات فأخرجت زواج المتعة عنها، وكذا ملك اليمين على سبيل التخصيص لا النسخ.ثانياً:أ ـ ستأتي رواية عمران بن حصين التي تقول: إن آية المتعة نزلت في كتاب الله، ولم تنزل آية تنسخها، قال رجل برأيه ما شاء.ب ـ ستأتي رواية عبد الله بن مسعود حول حلية زواج المتعة، وقال في آخرها: «ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين أمنوا لا(1) سورة النساء، الآية 3