خامساً: الوجه هو التخصيص لا النسخ:
إن آية حفظ الفروج، وسائر الآيات التي ادعي ناسخيتها لحكم آية المتعة.. كلها متقدمة، وهي عامة، وآية المتعة متأخرة، وهي خاصة.. فالمتعّين ليس النسخ بل لا بد من تخصيص تلك العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر..ونظير ذلك تخصيص آية حفظ الفروج بأمة الغير، التي أذن في وطيها: فإنها ليست زوجة، ولا ملك يمين.. وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس، وطاووس، وقال الثاني: هي أحل من الطعام.بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند: أن(1) الكشاف ط بيروت ج 3 ص 177.