استدلال واعتذار غير مقبول:
تقدم أن الرازي يقول: إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام، فالناسخ ـ لو كان ـ لكان معلوماً إما بالتواتر، وهو لا يصح، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يعني كفرهم، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل(4).(1) الأحكام للآمدي 2/3/134 وإرشاد الفحول ص190.(2) الأحكام للآمدي 2/3/135 وراجع: الأحكام لابن حزم 1/477.(3) إرشاد الفحول ص191.(4) التفسير الكبير ج 10 ص 52.