وأما آية: (حرمت عليكم أمهاتكم..) فلا تصلح للنسخ أيضاً لأنها تنص على المحرمات في الدائم والمنقطع. ومن المعلوم: أن الزواج المنقطع بالمحرمات لم يكن جائزاً في أي وقت.
5 ـ وأما آية الطلاق:
فهي أيضاً لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة، وذلك لما يلي:أ ـ لقد قلنا: إنها أيضاً قد نزلت قبل آية المتعة، فلا يمكن