والقول بأن الفسخ إنما يكون حيث يكون ثمة ما يقتضي عدم لزوم العقد، صحيح، لكن ذلك إنما هو بيان لمورد الفسخ الذي ليس هو مورد الطلاق جزماً..والإشكال إنما هو في: أنه إذا كان لمورد الفسخ خصوصية تختلف عن مورد الطلاق، فكذلك الحال بالنسبة للمتعة، فإن لها خصوصية تختلف عن مورد الطلاق أيضاً.. وهي أن الأجل داخل في طبيعة هذا العقد بحيث حدد دائرته في زمان معين.
هبة المدة والطلاق:
وأما الدليل على أن هبة المدة توجب انتهاء مدة المتعة.. فهو أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) التي هي أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله).. ولا يمكن لأحد أن يطعن في طهرهم ووثاقتهم أبداً.