النسخ بالإجماع، لا يصح
قالوا: «إن زمن إباحة المتعة لم يطل، وإنه حرّم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض(2) وزعم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها..»ولكن قال ابن عبد البر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة، واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها إلخ..»(3).وقالوا أيضاً:(1) لباب التأويل ج 1 ص 343 وستأتي المصادر الكثيرة الدالة على ذلك.(2) أوجز المسالك ج 9 ص 404 وفتح الباري ج 9 ص 150.(3) نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272.