الشك فيما نسب للشافعي:
تقدم: أن الشافعي يقول: إن النهي عن المتعة قد كان يوم خيبر.(1) المصدر السابق ج 3 ص 25.(2) راجع: شرح الموطأ ج 4 ص 46، ولم يذكر التحريم في حنين، ربما لأنه اعتبرها تصحيف كلمة: (خيبر) وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إليها.(3) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131، وراجع: مرقاة المفاتيح ج 3 ص422.(4) فتح الملك المعبود ج 3 ص 225.