هذا الحديث لا يدل على النسخ: - زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من كان عنده شيء مـن هـذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها»(1).

هذا الحديث لا يدل على النسخ:

إن هذا النص إن صح، فهو لا يدل على تحريم زواج المتعة، حيث إن الظاهر هو: أن النبي (صلى الله عليه وآله): قد أمرهم بتخلية سبيل النساء، استعداداً للرحيل، لا أنه قد حرم المتعة عليهم حرمة تشريعية.

([1]) راجع: صحيح مسلم ج 4 ص 131و 133، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224، وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203، وأوجز المسالك ج 9 ص 406،، ومسند أحمد ج 3 ص 405، وروايات سبرة حول نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن المتعة يوم الفتح توجد في كتاب التمهيد ج 10 ص 106، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 عن البخاري، وأشار إليه الترمذي في الجامع الصحيح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 268، وكذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسير الكبير ج 10 ص 51، ونصب الراية ج 3 ص 177، والمنار في المختار ج 1 ص 462، وفقه السنة ج 4 ص 42 وتحريم نكاح المتعة ص 58 و 59 و 61، ومسند الحميدي ج 2 ص 374 ط المكتبة السلفية، وسنن سعيد بن منصور، طبع دار الكتب العلمية ج 1 ص 217 وراجع ص 218، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152.

/ 378