والمراد بالإحصان: صفة تحصل للمتزوج توجب إجراء
(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178، التفسير الكبير ج 10 ص 53، وراجع الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 269، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335، والمنار في المختار ج 11 ص 461 وراجع روح المعاني ج 5 ص6. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96 و97 ونكاح المتعة للأهدل ص 303 وفي هامشه عن زاد المسير لابن الجوزي ج 2 ص 53 و54.