نسخ الجواز حتى في السفر في تبوك:
وقد تقدم أنهم يقولون: إن النهي عن زواج المتعة إنما كان في تبوك، كما عن جابر، وأبي هريرة، وعلي (1).وقد قال العسقلاني: «الحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر، لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر، مع أنه كان سفراً بعيداً، والمشقة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة كعب، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة، انتهت من بعد فتح خيبر، وما بعدها»(2).(1) راجع فصل النسخ بالاخبار.. تحت عنوان روايات نسخ المتعة الحديث رقم 1 و6 و7.(2) فتح الباري ج 9 ص 147.