قد عرفنا أن زواج المتعة قد ثبت تشريعه في الإسلام بالكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن يدعي النسخ، فعليه إثبات ذلك بالأدلة القطعية، وقد ادعت بعض الفئات من المسلمين نسخه.قال الفخر الرازي عن آية المتعة: «الآية على تقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، وإنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه»(1).(1) التفسير الكبير ج 10 ص 51.