يقول البعض: إن السياق يمنع من أن تكون الآية ناظرة إلى المتعة، لأن الله سبحانه عدّد المحرمات بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم..) أي التزوج بهن ذلك الزواج الدائم المعهود في الإسلام. ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم..) أي أحل لكم التزوج بالدائم بما عدا المذكورات قبل أن تبتغوا بأموالكم على طبق ما شرّع الله تعالى النكاح لأجله، من الإحصان والتناسل، دون مجرد سفح الماء ـ كما يفعل الزناة ـ فالآية تدل على المنع عن وضع المرأة موضع المخانة بأن يجعلها لمجرد سفح الماء.وبعبارة أخرى: قد حرم الزواج الدائم بالمذكورات، وأحل