حقيقة زواج المتعة - زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقيقة زواج المتعة

هذا النكاح هو: عقد زواج بين الرجل والمرأة، بمهر معيّن، يذكر في متن العقد، إلى أجل معين، وبحلول الأجل، أو بهبة الزوج المدة لها تنحلّ عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق.

فتقول المرأة: «زوجتك، أو أنكحتك (1) أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر».

فيقول لها الرجل: «قبلت». فتثبت الزوجية إلى انتهاء المدة التي حُدّدت، أو إلى أن يهبها باقي المدة.

وبعد انتهاء المدة تعتد ـ كالأمة ـ بحيضتين، وقيل: بواحدة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، وعدّة الحامل، والمتوفى عنها زوجها كعدّة الدائمة.

(1) سيأتي إن شاء الله: أن البعض يقول: إن كانت الصيغة هي [زوجتك]، أو [أنكحتك]، كان الزواج مؤقتاً، وليس متعة، وإن كانت الصيغة هي [متعتك] كان الزواج هو زواج المتعة المحظور. وسيأتي عدم صحة هذا التفريق، إن شاء الله تعالى.

/ 378