وقد حاول البعض أن يتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ بآية العدة، فادعى:أن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، ليقال: إنه منسوخ بآية العدة، لأن العدة إنما هي عند الطلاق والوفاة لا عند انتهاء مدة المتعة.فإن قيل: إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة(1) الانتصار ص 114.