وقد حاول البعض أن يقول:إن من أحكام المتعة: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول، استحقت نصف المهر.. وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلها تمام المهر..ومن أحكام الزواج الدائم أيضاً: أنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر أما بعد الدخول فلها تمام المهر.قال: «.. وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة. ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له».