الآية لا تختص بالمتعة - زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا في زواج المتعة كما أشرنا إليه غير مرة.

سابعاً: لو سلمنا أن الآية لم تقيد النكاح بكونه دائماً أو منقطعاً فمن أين عرف أن القيد هو العقد الدائم؟!. فلماذا لا يكون القيد هو كلمة «العقد» التي تصلح للدائم وللمنقطع على حد سواء؟! ثم تأتي الروايات والقرائن الداخلية فتبين المراد وأنه خصوص المنقطع.

الآية لا تختص بالمتعة

وقد حاول البعض أن يقول:

إن من أحكام المتعة: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول، استحقت نصف المهر.. وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلها تمام المهر..

ومن أحكام الزواج الدائم أيضاً: أنه إذا طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر أما بعد الدخول فلها تمام المهر.

قال: «.. وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة. ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له».

/ 378