7 ـ آية النكاح نسخت المتعة: - زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 ـ آية النكاح نسخت المتعة:

قد ذكر الحديث المروي عن علي (عليه السلام): «أن المتعة قد نسخت حين أنزل النكاح والطلاق إلخ..»

ونقول:

1 ـ إن هذا الحديث قد ضعّفه ابن القطان في كتابه(1) واستغربه غيره(2).

2 ـ إن النكاح لم يزل حلالاً منذ بعث الله محمداً (صلى الله عليه وآله) نبياً، وقبل تشريع زواج المتعة.. ومقتضى الحديث عن أن المتعة نسخت حين أنزل النكاح والطلاق: أن المتعة قد شرعت قبل الزواج الدائم.

وسيأتي المزيد من الكلام حول ذلك الحديث إن شاء الله.

وقد روي نظير هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، ولعله به أولى وأشبه. لأنه هو المصر على تحريم هذا الزواج كما سيتضح بحوله وقوته تعالى.

(1) التعليق المغني على الدارقطني ج 3 ص 259 عن الزيلعي.

(2) راجع: المصدر السابق.

/ 378