وقد حاول بعضهم التخلص من إشكال: أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، بل لا بد من آية قرآنية أو خبر متواتر، فطوّر في أسلوبه البياني قليلاً. فذكر ما يلي:أولاً: إن المتعة إنما شرعت بالسنة، فنسخها بالسنة جائز، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله) منسوخاً بقوله.(1) المصدر السابق.