ثالثاً: أبو حيان وآية حفظ الفروج:
قال أبو حيان: «لا يظهر التحريم من هذه الآية(1) يعني آية حفظ الفروج».رابعاً: المتمتع بها زوجة:
إن قولهم: إن المتمتع بها ليست زوجة، فلا تشملها آية الحفظ، غير صحيح وذلك للأمور التالية:أ ـ قال ابن عربي: «وهذا يضعف، فإنا لو قلنا، إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل يطلق عليها اسم الزوجة(2)».ب ـ إن المتعة عقد نكاح شرعي صحيح، جاء به الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) والقرآن العظيم من الله عز وجل.(1) البحر المحيط ج 6 ص 397.(2) أحكام القرآن ج 3 ص 1311.