نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام(1).
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) قال نساؤهم، وقوله: (أو ما ملكت أيمانهم) قال السراري، قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) الذين يعدون الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون، قال: فلم يحل الله له إلا زوجة أو ملك يمين، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وميراثها وعدتها(2).
ويقال: إن يحيى بن أكثم قد استدل على المأمون بما يقرب من هذا أيضاً حينما نادى المأمون بإباحة المتعة(3).
(1) ستأتي مصادر ذلك في الفصل التالي: النسخ بالأخبار، تحت عنوان: روايات نسخ المتعة، الحديث رقم 12. (2) كتاب العلوم لأحمد بن قيس بن زيد ج 3 ص 13. (3) وفيات الأعيان ج 2 ص 259 ط إيران، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46.وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 و 337.