زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 202
نمايش فراداده

أ ـ القسم والليلة:

أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر، مع بقاء صدق الزوجية..

وكذا لا قسم للصغيرة، ولا للمجنونة، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً.

ب ـ النفقة:

أما النفقة، فإنه لا نفقة للناشز، مع أنها زوجة قطعاً.

وأما بالنسبة للإرث، فسيأتي الحديث عنه.

ج ـ ثبوت النسب:

وأما بالنسبة لقول الرازي: إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ، لا واقع له.

وقال السيد المرتضى: «إن الولد يلحق بعقد المتعة، من ظن خلاف ذلك علينا، فقد أساء بنا الظن»(1).

(1) الانتصار ص 115.