أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر، مع بقاء صدق الزوجية..
وكذا لا قسم للصغيرة، ولا للمجنونة، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً.
أما النفقة، فإنه لا نفقة للناشز، مع أنها زوجة قطعاً.
وأما بالنسبة للإرث، فسيأتي الحديث عنه.
وأما بالنسبة لقول الرازي: إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ، لا واقع له.
وقال السيد المرتضى: «إن الولد يلحق بعقد المتعة، من ظن خلاف ذلك علينا، فقد أساء بنا الظن»(1).
(1) الانتصار ص 115.