زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد تقدم بعض ما يشير إلى ذلك فلا نعيد.

قال ابن إدريس: «يلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به»(1). وكذا قال آخرون(2).

لكن ذكر البعض أن لأهل السنة قولين فيما يرتبط بإلحاق الولد بأبيه حين تشريع المتعة في أول الإسلام.

الأول: وهو الأقرب أنه يلحق بالمستمتع.

وبعد التحريم أيضاً هناك اختلاف بين علماء السنة، فقيل: إنه يلحق به، وقيل: لا، وقيل: يحدّ المستمتع، وقيل: لا يجري عليه الحدّ.. كذا عن القرطبي.

أما عند فقهاء الإمامية: فلا خلاف في إلحاقه بأبيه لأنه نكاح مشروع ومباح(3).

أضف إلى جميع ما تقدم: أنه لو كان ولد المتعة لا يلحق بأبيه عند هؤلاء فلا بد أن نسألهم عن ابن الزبير ابن من يكون..

(1) السرائر ص 624.

(2) الروضة البهية ج 5 ص 288 وقال: هو مروي والرواية في الوسائل كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب 33، وتهذيب الأحكام ج2 ص191، والاستبصار ج3 ص152 و 149.

(3) نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 8 و 9.

/ 378