زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 204
نمايش فراداده

فإنه وكذلك آخرون من ابناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما سيأتي..

د ـ الظهار واللعان:

وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء، فقد قال ابن إدريس: يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد(1).

وقال السيد المرتضى: «والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان»(2).

وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة: «واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم»(3).

كما: «إن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين»(4).

(1) السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران.

(2) الانتصار ص 115.

(3) أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار ـ بيروت.

(4) الانتصار ص 115.