ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: «وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام، لا الزوجية.
ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة»(1).
بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت: أن المتعة كانت حلالاً في أول الإسلام، إلى أن نزلت آية حفظ الفروج، كان الرجل يقدم البلدة إلخ..
نقول:
1 ـ قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحليل إلى آواخر أيام حياته، ومساجلته مع ابن الزبير في هذا الأمر وتهديد ابن الزبير له بالرجم أشهر من أن تذكر.
وقد صرح أن آية المتعة محكمة غير منسوخة.
كما أن أتباعه من أهل مكة وغيرها قد تابعوه على هذا
(1) جواهر الكلام ج 30 ص 149.