د ـ الظهار واللعان:
وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء، فقد قال ابن إدريس: يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد(1).وقال السيد المرتضى: «والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان»(2).وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة: «واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم»(3).كما: «إن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين»(4).(1) السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران.(2) الانتصار ص 115.(3) أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار ـ بيروت.(4) الانتصار ص 115.